الشيخ الصدوق

223

من لا يحضره الفقيه

الوليدة أجاز بيع ابنه " ( 1 ) . 3827 - وروي عن ابن سنان ( 2 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام " في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ، ولا يشتريه ، فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت " . [ بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم ] ( 3 ) 3828 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد ( 4 ) ؟ قال : لا بأس [ به ] " . 3829 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام " ( 5 ) . 3830 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك ، أيعطيه الذي يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص ؟ قال : لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية ( 7 ) يجوز

--> ( 1 ) قال . سلطان العلماء : ظاهر الخبر يدل على صحة بيع الفضولي وأنه يصح بالإجازة الا أن الظاهر هنا فسخ السيد قبل الإجازة ومن قال بصحة الفضولي لم يقل في مثل هذه الصورة ، ويحتمل أن المراد تجديد بيعه - انتهى ، أقول : لعل الإمام عليه السلام علم أن السيد أذن في شراء العبد سابقا فأجرى بهذا العمل حكم الله تعالى موافقا لعلمه كما كان في أكثر قضاياه صلوات الله وسلامه عليه . ( 2 ) يعنى عبد الله بن سنان ، رواه الكليني في الصحيح عنه عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 3 ) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل . ( 4 ) الغالب أنه حينئذ يزيد أو ينقص لكن اغتفر هذه الجهالة . ( م ت ) ( 5 ) الكراهة هنا محمولة على الحرمة كما هو المشهور بين الأصحاب . ( المرآة ) ( 6 ) الطريق إليه صحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح . ( 7 ) أي ذلك الناقص مثل هذه الوضاحية وهي الصحيحة الرائجة من الدراهم .